أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى بشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى بشرط
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى بشرط
رقم الفتوى :
6192
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى بشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر المذكورين لامتناع أمهم عن وجودهم معه على خلال رأيه .
فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ولا شىء لأولاد الخال المذكورين .
لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: